حُكم أعمال البورصة فى الفقهِ الإســلامىّ ..
صفحة 1 من اصل 1
حُكم أعمال البورصة فى الفقهِ الإســلامىّ ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله ..
أما بعد : فإن ديننا العظيم الذي شرع العبادات نظَّم المعاملات ، فجاء والناس يتعاملون ، فأخذ يُنظِّم معاملاتهم حَرَّم منها ما حَرَّم ، وأحلَّ منها ما أحلّ ، وعدَّل منها ما عدَّل .
أحل البيع وحرم الربا ، ووجدت أسواق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يمر على هذه الأسواق ، ويرسل من يراقب هذه الأسواق في مكة لما كان في المدينة ، والخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا يراقبون الأسواق ، ونعرف أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان لا يسمح لتاجر بأن يدخل سوق المسلمين إلا إذا كان عالماً بفقه المعاملات ؛ حتى لا يقع في الربا
وكان يلاحظ عندما يدخل السوق ألا يلحق ضرراً بالمشترين ولا بالبائعين ؛ وقد ورد أن أحد البائعين أراد أن يبيع بسعر أقل من السوق فقال له : إما أن تبيع مثلهم وإما أن ترحل عن سوقنا .
إذن هناك حماية للمشترين وحماية للبائعين ؛ وفرق كبير بين أولئك البائعين الذين يستحقون الحماية ، وبين بائعين محتكرين مستغلين جشعين .
ولما تطورت الأسواق في ظل النظام الإسلامي كان التطور في حضانة الإسلام ، ولذلك نشأت عقود جديدة ومعاملات مستحدثة في تلك العصور : في القرن الثاني معاملة مثلاً تعتبر مستحدثه بالنسبة للقرن الأول ، وعقد ينشأ في القرن الثالث يعتبر مستحدثاً بالنسبه لما قبله ،وهكذا كانت النشأة في حضانة الإسلام ، ولذلك كانت تتفق مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ضوء المبادئ الإسلامية العامة .
بعد هذا نأتي إلى عصرنا ، نُظُم الاقتصاد في العالم المعاصر بعيدة عن الإسلام ، لأنها نشأت بعيدة عن الإسلام ،
ولذلك رأينا كيف أن البنوك نشأت نشأة يهودية ربوية
فدخلت بلاد الإسلام كما هي – يهودية ربوية – ولا تزال .
وتعالوا لننظر في موضوعنا وهو البورصة : وهي تختلف عن الأسواق في بعض الأشياء ، فصفقاتها مثلاً عمليات كبيرة في أشياء مثلية متجانسة ....إلخ
ونريد أن نقف عند الصفقات التي تعقد في البرصة لنرى جانب الحل والحرمة .
ما دامت البرصة قد نشأت في غير ظل الإسلام فإننا لا نتوقع أن تكون إسلامية ، قد يكون فيها شيء يتفق مع الإسلام ولكن لا نتوقع أن تكون إسلامية خالصة ؛ بل إننا عندما ننظر في أعمال البرصة فإننا سنجد أن أكثر أعمالها بعيدة عن الإسلام .
فعندنا مثلاً برصة الأوراق المالية : يباع فيها السندات والأسهم ، وبرصة سلع حاضرة ، وآجلة ، وبرصة نقود يباع فيها النقود . ننظر إلى ما يتم في تلك البرص .
السّندات التي تُباع ، ما حقيقتها ؟
السندات سواء أكانت حكومية أم تصدرها هيئة أم شركة :
هي قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل ، وهذه القروض تكون الهيئة أو الشركة أو الحكومة التي أصدرتها ضامنة لها ، فتدفع فائدة سنوية محددة ، سند مثلاً بمائة وله فائدة سنوية عشرة ، فلو فرضنا أن شركة من الشركات هي التي أصدرت السندات فإنها في نهاية العام – قبل توزيع الأرباح على المساهمين – تخرج الزيادة الربوية للمقترضين وما تبقى يوزع على المساهمين فإذا لم تربح الشركة أخذ من أصولها ، وإذا أفلست الشركة دخل أصحاب السندات مع الدائنين ، والمساهمون لا يأخذون شيئا إلا بعد الديون ..
فلا خلاف حول أن السندات قرض بزيادة في مقابل الزمن ، وهذا هو ربا الديون الذي حرمه الإسلام .
كأن البرصة إذن عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضاً ربوية .
أمر عجيب أن القرض نفسه يباع ، وأيضاً قد يباع ربوياً في الحال ، وقد يباع بالأجل ، فما دام السند له فائدة محددة مقابل الزمن بالقيمة الإسمية فهذه الزيادة الربوية تجعل السند قرضاً ربوياً وما دام قرضاً ربوياً فلا يحل بيعه ولا شراؤه ولا تملكه ولا إصداره ولا حيازته ، وكل من تعامل في سندات فقد أذن بحرب من الله ورسوله .
هذا بالنسبة للسندات ، ونأتي للأسهم ،،
ما هي الأسهم ؟
الأسهم جمع سهم ، وهو في اللغة له عدة معان منها : النصيب وجمعه السُهمان بضم السين ، ومنها العود الذي يكون في طرفه نصل يرمى به عن القوس وجمعه السهام ، ومنها : بمعنى القدح الذي يقارع به ، أو يلعب به في الميسر ، ويقال أسهم بينهم أي أقرع ، وساهمه أي باره ولاعبه فغلبه ، وفي القرآن الكريم (فساهم فكان من المدحضين )أي قارع بالسهام فكان من المغلوبين .
والاقتصاديون يطلقون السهم مرة على الصَكّ ، ومرة على النصيب ، والمؤدى واحد .
مثلاً وجدنا إثنين أو ثلاثة يكونون شركة بينهم ، وكلٌ دفع جزءاً من رأس المال في شركة صغيرة عادية ، غير أننا نجد في بعض الشركات – وبالذات في عصرنا - أن رأس المال يكون كبيراً ، فبيع الأسهم يعني أن رأس مال الشركة قسم إلى أجزاء والسهم يمثل جزءاً من هذه الأجزاء .
فلو فرضنا أن الشركة طرحت ألف سهم واشترى واحد عشرة أسهم ، فهو إذاً يملك من الشركة عشرة في الألف
الشركة هذه التي تكونت من الأسهم أصبح المساهمون يمثلون أصحاب رأس مال الشركة . ومعنى هذا أن الربح للمساهمين والخسارة أيضاً على المساهمين . أو كما قيل : الغُنم بالغُرم .
وأحياناً نجد شركة تريد أن تزيد في رأس المال ، فتصدر أسهماً جديدة فيصبح من اشترى هذه الأسهم شريكاً بنسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم .
ولكن الشركة أحياناً تصدر سندات بدلاً من الأسهم لماذا ؟
لأن الشركة تنظر بتفكير ربوي معاصر ، هل الأفضل لها إصدار السند بفائدة كذا ؟ أو إصدار أسهم ؟ فإذا وجدت أن السند بفائدة يحقق للمساهمين أرباحاً أكثر أصدرت سندات ، وإذا وجدت أن الأسهم تحقق أرباحاً أكثر أصدرت أسهماً .
وقد تكون السندات لوقت قصير حتى يعاد القرض ويبقى عدد الأسهم كما هو .
إذن فالفرق بين الأسهم والسندات أن السندات قرض ربوي ، وأن الأسهم جزء مشاع في شركة ، ومعنى هذا أن من اشترى أسهماً أصبح شريكاً في الشركة . وهل هذا يعني أن شراء الأسهم في البرصة حلال ؟
ننظر هنا : الأسهم هذه لأية شركة ؟
لابد أن ننظر أولاً للشركة التي أصدرت الأسهم :
فلنفرض أنها شركة تتعامل بالحرام : (مصنع خمور أو تجارة خمور) ، بديهي أن من اشترى أسهماً أصبح تاجر خمور
( شركة لإنشاء بنك ربوي) : إذن فشراء سهم من أسهم البنك الربوي يعني أن المشتري أصبح أحد المرابين .
وهكذا لابد أن ننظر إلى عمل الشركة :
لنفرض أن الشركة تتعامل في الحلال ( شركة نقل بحرية مثلاً أو شركة صناعية ) ولكن لهذه الشركة فائضاً من أموالها : فأين تستثمره ؟
إنها عادة تضعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية ، ولذلك فإن المشترك في هذه الشركة سيكون من كسبه هذا الجزء من الربا وحتى لا يلتبس الأمر ، وحتى نضع حداً فاصلاً لمن أراد أن يشتري الأسهم وضعت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي شرطين لابد من تحققهما إذا أراد المصرف شراء أسهم أي شركة :
وهذا الشرطان هما :
أن تكون الشركة ( مالكة الأسهم ) شركة إسلامية ولها رقابة شرعية .
فإذا نظرنا إلى البرصة : فأين الشركات المساهمة الإسلامية التي لها رقابة شرعية وتتعامل في البرصة ؟
إذا وجدت هذه الشركات يكون الاشتراك في الشركات حلالاً ، أما إذا لم توجد وقد لا توجد – إلا إذا وجدت سوقاً إسلامية – فمعنى هذا أن الأسهم في البرصة معظمها – إن لم يكن كلها – يحرم التعامل فيها بالشراء والبيع والحيازة وغيرها ما دامت الشركة ليست إسلامية .
أمر آخر لو فرضنا أن الأسهم في الشراء حلال فكيف يتم البيع والشراء في البرصة ؟
من المعلوم عند عقد البيع وجوب قبض البدلين كليهما أو أحدهما فإما أن نقبض السلعة أو الثمن ، أما الدين بالدين فالأئمة يمنعونه .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله ..
أما بعد : فإن ديننا العظيم الذي شرع العبادات نظَّم المعاملات ، فجاء والناس يتعاملون ، فأخذ يُنظِّم معاملاتهم حَرَّم منها ما حَرَّم ، وأحلَّ منها ما أحلّ ، وعدَّل منها ما عدَّل .
أحل البيع وحرم الربا ، ووجدت أسواق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يمر على هذه الأسواق ، ويرسل من يراقب هذه الأسواق في مكة لما كان في المدينة ، والخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا يراقبون الأسواق ، ونعرف أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان لا يسمح لتاجر بأن يدخل سوق المسلمين إلا إذا كان عالماً بفقه المعاملات ؛ حتى لا يقع في الربا
وكان يلاحظ عندما يدخل السوق ألا يلحق ضرراً بالمشترين ولا بالبائعين ؛ وقد ورد أن أحد البائعين أراد أن يبيع بسعر أقل من السوق فقال له : إما أن تبيع مثلهم وإما أن ترحل عن سوقنا .
إذن هناك حماية للمشترين وحماية للبائعين ؛ وفرق كبير بين أولئك البائعين الذين يستحقون الحماية ، وبين بائعين محتكرين مستغلين جشعين .
ولما تطورت الأسواق في ظل النظام الإسلامي كان التطور في حضانة الإسلام ، ولذلك نشأت عقود جديدة ومعاملات مستحدثة في تلك العصور : في القرن الثاني معاملة مثلاً تعتبر مستحدثه بالنسبة للقرن الأول ، وعقد ينشأ في القرن الثالث يعتبر مستحدثاً بالنسبه لما قبله ،وهكذا كانت النشأة في حضانة الإسلام ، ولذلك كانت تتفق مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ضوء المبادئ الإسلامية العامة .
بعد هذا نأتي إلى عصرنا ، نُظُم الاقتصاد في العالم المعاصر بعيدة عن الإسلام ، لأنها نشأت بعيدة عن الإسلام ،
ولذلك رأينا كيف أن البنوك نشأت نشأة يهودية ربوية
فدخلت بلاد الإسلام كما هي – يهودية ربوية – ولا تزال .
وتعالوا لننظر في موضوعنا وهو البورصة : وهي تختلف عن الأسواق في بعض الأشياء ، فصفقاتها مثلاً عمليات كبيرة في أشياء مثلية متجانسة ....إلخ
ونريد أن نقف عند الصفقات التي تعقد في البرصة لنرى جانب الحل والحرمة .
ما دامت البرصة قد نشأت في غير ظل الإسلام فإننا لا نتوقع أن تكون إسلامية ، قد يكون فيها شيء يتفق مع الإسلام ولكن لا نتوقع أن تكون إسلامية خالصة ؛ بل إننا عندما ننظر في أعمال البرصة فإننا سنجد أن أكثر أعمالها بعيدة عن الإسلام .
فعندنا مثلاً برصة الأوراق المالية : يباع فيها السندات والأسهم ، وبرصة سلع حاضرة ، وآجلة ، وبرصة نقود يباع فيها النقود . ننظر إلى ما يتم في تلك البرص .
السّندات التي تُباع ، ما حقيقتها ؟
السندات سواء أكانت حكومية أم تصدرها هيئة أم شركة :
هي قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل ، وهذه القروض تكون الهيئة أو الشركة أو الحكومة التي أصدرتها ضامنة لها ، فتدفع فائدة سنوية محددة ، سند مثلاً بمائة وله فائدة سنوية عشرة ، فلو فرضنا أن شركة من الشركات هي التي أصدرت السندات فإنها في نهاية العام – قبل توزيع الأرباح على المساهمين – تخرج الزيادة الربوية للمقترضين وما تبقى يوزع على المساهمين فإذا لم تربح الشركة أخذ من أصولها ، وإذا أفلست الشركة دخل أصحاب السندات مع الدائنين ، والمساهمون لا يأخذون شيئا إلا بعد الديون ..
فلا خلاف حول أن السندات قرض بزيادة في مقابل الزمن ، وهذا هو ربا الديون الذي حرمه الإسلام .
كأن البرصة إذن عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضاً ربوية .
أمر عجيب أن القرض نفسه يباع ، وأيضاً قد يباع ربوياً في الحال ، وقد يباع بالأجل ، فما دام السند له فائدة محددة مقابل الزمن بالقيمة الإسمية فهذه الزيادة الربوية تجعل السند قرضاً ربوياً وما دام قرضاً ربوياً فلا يحل بيعه ولا شراؤه ولا تملكه ولا إصداره ولا حيازته ، وكل من تعامل في سندات فقد أذن بحرب من الله ورسوله .
هذا بالنسبة للسندات ، ونأتي للأسهم ،،
ما هي الأسهم ؟
الأسهم جمع سهم ، وهو في اللغة له عدة معان منها : النصيب وجمعه السُهمان بضم السين ، ومنها العود الذي يكون في طرفه نصل يرمى به عن القوس وجمعه السهام ، ومنها : بمعنى القدح الذي يقارع به ، أو يلعب به في الميسر ، ويقال أسهم بينهم أي أقرع ، وساهمه أي باره ولاعبه فغلبه ، وفي القرآن الكريم (فساهم فكان من المدحضين )أي قارع بالسهام فكان من المغلوبين .
والاقتصاديون يطلقون السهم مرة على الصَكّ ، ومرة على النصيب ، والمؤدى واحد .
مثلاً وجدنا إثنين أو ثلاثة يكونون شركة بينهم ، وكلٌ دفع جزءاً من رأس المال في شركة صغيرة عادية ، غير أننا نجد في بعض الشركات – وبالذات في عصرنا - أن رأس المال يكون كبيراً ، فبيع الأسهم يعني أن رأس مال الشركة قسم إلى أجزاء والسهم يمثل جزءاً من هذه الأجزاء .
فلو فرضنا أن الشركة طرحت ألف سهم واشترى واحد عشرة أسهم ، فهو إذاً يملك من الشركة عشرة في الألف
الشركة هذه التي تكونت من الأسهم أصبح المساهمون يمثلون أصحاب رأس مال الشركة . ومعنى هذا أن الربح للمساهمين والخسارة أيضاً على المساهمين . أو كما قيل : الغُنم بالغُرم .
وأحياناً نجد شركة تريد أن تزيد في رأس المال ، فتصدر أسهماً جديدة فيصبح من اشترى هذه الأسهم شريكاً بنسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم .
ولكن الشركة أحياناً تصدر سندات بدلاً من الأسهم لماذا ؟
لأن الشركة تنظر بتفكير ربوي معاصر ، هل الأفضل لها إصدار السند بفائدة كذا ؟ أو إصدار أسهم ؟ فإذا وجدت أن السند بفائدة يحقق للمساهمين أرباحاً أكثر أصدرت سندات ، وإذا وجدت أن الأسهم تحقق أرباحاً أكثر أصدرت أسهماً .
وقد تكون السندات لوقت قصير حتى يعاد القرض ويبقى عدد الأسهم كما هو .
إذن فالفرق بين الأسهم والسندات أن السندات قرض ربوي ، وأن الأسهم جزء مشاع في شركة ، ومعنى هذا أن من اشترى أسهماً أصبح شريكاً في الشركة . وهل هذا يعني أن شراء الأسهم في البرصة حلال ؟
ننظر هنا : الأسهم هذه لأية شركة ؟
لابد أن ننظر أولاً للشركة التي أصدرت الأسهم :
فلنفرض أنها شركة تتعامل بالحرام : (مصنع خمور أو تجارة خمور) ، بديهي أن من اشترى أسهماً أصبح تاجر خمور
( شركة لإنشاء بنك ربوي) : إذن فشراء سهم من أسهم البنك الربوي يعني أن المشتري أصبح أحد المرابين .
وهكذا لابد أن ننظر إلى عمل الشركة :
لنفرض أن الشركة تتعامل في الحلال ( شركة نقل بحرية مثلاً أو شركة صناعية ) ولكن لهذه الشركة فائضاً من أموالها : فأين تستثمره ؟
إنها عادة تضعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية ، ولذلك فإن المشترك في هذه الشركة سيكون من كسبه هذا الجزء من الربا وحتى لا يلتبس الأمر ، وحتى نضع حداً فاصلاً لمن أراد أن يشتري الأسهم وضعت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي شرطين لابد من تحققهما إذا أراد المصرف شراء أسهم أي شركة :
وهذا الشرطان هما :
أن تكون الشركة ( مالكة الأسهم ) شركة إسلامية ولها رقابة شرعية .
فإذا نظرنا إلى البرصة : فأين الشركات المساهمة الإسلامية التي لها رقابة شرعية وتتعامل في البرصة ؟
إذا وجدت هذه الشركات يكون الاشتراك في الشركات حلالاً ، أما إذا لم توجد وقد لا توجد – إلا إذا وجدت سوقاً إسلامية – فمعنى هذا أن الأسهم في البرصة معظمها – إن لم يكن كلها – يحرم التعامل فيها بالشراء والبيع والحيازة وغيرها ما دامت الشركة ليست إسلامية .
أمر آخر لو فرضنا أن الأسهم في الشراء حلال فكيف يتم البيع والشراء في البرصة ؟
من المعلوم عند عقد البيع وجوب قبض البدلين كليهما أو أحدهما فإما أن نقبض السلعة أو الثمن ، أما الدين بالدين فالأئمة يمنعونه .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى